هذه المطلقة إن لم تكن جدته بل هي زوجة جده، وابنتها التي يريد الزواج منها من رجل آخر غير جدّه فلا مانع؛ إذ لا توجد قربى محرّمة بينهما، ويوضح هذا أن الرجل له أن يتزوج ابنة زوجة أبيه (غير أمه) من غير أبيه، سواء كان ذلك الزوج قبل أبيه أو بعده.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/27)