الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : أُعطي ملعقة حليب من سبع نسوة فهل تحرم بناتهن عليه
رقم الفتوى: 2400
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

مرض طفل؛ فوصف له أحد الحجّابين أن يُعطى ملعقة حليب تُجمع له من سبع نسوة، فجُمعت كما ذُكِرَ، وأُعطيت للطفل؛ فهل تحرم عليه بنات هذه النسوة؟


الجواب:

لا تحرم بنات النساء اللواتي ذكرتهن على الطفل الذي سُقِي ملعقة الحليب كما ورد في السؤال؛ لأن هذه رضعة واحدة.

لكن الأولى أن لا يتزوَّج الطفل من بنات النسوة اللاتي ذُكرن في السؤال؛ حتى لا يقع في شبهة؛ فمذهب الحنفية تثبت فيه حرمة الرضاع برضعة واحدة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/6)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا