اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : أُعطي ملعقة حليب من سبع نسوة فهل تحرم بناتهن عليه

رقم الفتوى : 2400

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

مرض طفل؛ فوصف له أحد الحجّابين أن يُعطى ملعقة حليب تُجمع له من سبع نسوة، فجُمعت كما ذُكِرَ، وأُعطيت للطفل؛ فهل تحرم عليه بنات هذه النسوة؟

الجواب :

لا تحرم بنات النساء اللواتي ذكرتهن على الطفل الذي سُقِي ملعقة الحليب كما ورد في السؤال؛ لأن هذه رضعة واحدة.

لكن الأولى أن لا يتزوَّج الطفل من بنات النسوة اللاتي ذُكرن في السؤال؛ حتى لا يقع في شبهة؛ فمذهب الحنفية تثبت فيه حرمة الرضاع برضعة واحدة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/6)