الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ليس له مصدر رزق آخر سوى بيع جزء من أرضه لتوفير نفقة الحج
رقم الفتوى: 2360
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: شروط وجوب الحج
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجب على المسلم الذي يريد الحج أن يبيع من أرضه لتوفير نفقة الحج علمًا بأنه قد لا تتوفر له نفقته من مصدر آخر؟


الجواب:

يجب بيع الأرض التي يستغلها للزراعة من أجل توفير نفقات الحج؛ لأن وجودها احتياط للنفقة في المستقبل، والحج واجب عليه في الحال. وفي المذهب الشافعي قول آخر مرجوح بعدم وجوب بيع الأرض من أجل نفقات الحج. قال في "مغني المحتاج" (1/ 465): "ويلزم من له مستغلّات يحصّل منها نفقة أن يبيعها ويصرفها لما ذكر في الأصحِّ... والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين".

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/13)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا