يجب بيع الأرض التي يستغلها للزراعة من أجل توفير نفقات الحج؛ لأن وجودها احتياط للنفقة في المستقبل، والحج واجب عليه في الحال. وفي المذهب الشافعي قول آخر مرجوح بعدم وجوب بيع الأرض من أجل نفقات الحج. قال في "مغني المحتاج" (1/ 465): "ويلزم من له مستغلّات يحصّل منها نفقة أن يبيعها ويصرفها لما ذكر في الأصحِّ... والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين".
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/13)