* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد
رقم الفتوى : 2351
التاريخ : 24-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما الحكم إذا لم يستطع الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد؟
الجواب :
من لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد حتى غابت الشمس جاز له أن يرميها بعد ذلك في أيام التشريق الثلاثة، ويجوز له أن يرميها في ليالي أيام التشريق.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/4)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات