اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد

رقم الفتوى : 2351

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

ما الحكم إذا لم يستطع الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد؟

الجواب :

من لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد حتى غابت الشمس جاز له أن يرميها بعد ذلك في أيام التشريق الثلاثة، ويجوز له أن يرميها في ليالي أيام التشريق.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/4)