الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل تحسم النفقات في زكاة الزروع قبل إخراج زكاتها أم لا
رقم الفتوى: 2258
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: زكاة النبات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل حصل له من بستان الزيتون مئة كيلو غرام زيت، وكانت تكاليف خدمة الشجر وجني الثمر وعصير الزيت تعادل (35) كيلو، فهل تجب الزكاة على (100) كيلو أم على (65)؟


الجواب:

1. لا تجب الزكاة في الثمار إلا إذا بلغت نصابها.
2. نصاب الزيتون يعادل خمسة شوالات تقريباً يسع كل شوال (12) صاع عزيزي.
3. القول المعتمد في المذهب الشافعي أنه لا تجب الزكاة في الزيتون، لكن عند الحنفية تجب الزكاة في الزيتون، وهو قول قوي في المذهب الشافعي يفتي به الفقهاء.
4. إذا قلنا بوجوب الزكاة فهي واجبة من الناتج كله ولا يحذف منه النفقات.
5. بناء على ما تقدم يجب على صاحب الزيتون الذي حصل على مئة كيلو زيت أن يخرج زكاتها وهي عشرة كيلو.
6. الأصل أن يُعطَى الفقراء زكاة الزيتون من ثماره قبل عصرها، فإن عُصِرت أُعطُوا عشر الناتج -إن كان الزيتون بعلًا- بعد أن يأخذ صاحب المعصرة حصّته؛ لأن أجرة العصر على صاحب الزيتون وشركائه وهم المستحقّون للزكاة، فيتحمّلون من الأجرة بمقدار حصتهم، وهكذا يزكّى الثمر المشترك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة / فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا