* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل تجب الزكاة في خاتم الذهب الذي يملكه رجل أم لا
رقم الفتوى : 2256
التاريخ : 16-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل تجب الزكاة في خاتم ذهب يلبسه رجل وهو يعرف أن لبس الذهب حرام على الرجال؟
الجواب :
مذهب الشافعية أن الزكاة لا تجب في الحليّ المباح، وتجب في الحلي المحرم كخاتم الذهب للرجل، لكن خاتم الذهب بمفرده لا يبلغ النصاب، فلو لم يكن لصاحبه مال غيره لا يُزكى، وإن كان له مال غيره من ذهب أو أوراق نقدية أو رصيد في البنك فإنه يُضم عند حساب الزكاة قيمة الخاتم إلى ماله، ويُزكّى الجميع إذا بلغ مجموع المال نصاباً.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/6)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات