اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل تجب الزكاة في خاتم الذهب الذي يملكه رجل أم لا

رقم الفتوى : 2256

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

هل تجب الزكاة في خاتم ذهب يلبسه رجل وهو يعرف أن لبس الذهب حرام على الرجال؟

الجواب :

مذهب الشافعية أن الزكاة لا تجب في الحليّ المباح، وتجب في الحلي المحرم كخاتم الذهب للرجل، لكن خاتم الذهب بمفرده لا يبلغ النصاب، فلو لم يكن لصاحبه مال غيره لا يُزكى، وإن كان له مال غيره من ذهب أو أوراق نقدية أو رصيد في البنك فإنه يُضم عند حساب الزكاة قيمة الخاتم إلى ماله، ويُزكّى الجميع إذا بلغ مجموع المال نصاباً.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/6)