* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل على ورق العنب المباع زكاة
رقم الفتوى : 2253
التاريخ : 16-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
باع بمبلغ كذا ورق عنب هل عليه أن يزكّي ما تحصل لديه من ثمن ورق العنب؟
الجواب :
لا يجب عليه أن يزكّي ثمن ورق العنب؛ لأن الزكاة تجب في ثمر العنب لا في ورقه وحطبه، فلو تصدق بشيء من ثمن ورق العنب كان ذلك من الصدقة النافلة التي يُثاب فاعلها ولا يُعاقَب تاركها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/3)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات