* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لمس المرأة الأجنبية لا يوجب الاستنجاء قبل الوضوء
رقم الفتوى : 2104
التاريخ : 11-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أجنبية، هل عليه أن يستنجي قبل الوضوء؟
الجواب :
مذهب الشافعية أن لمس المرأة الأجنبيّة -أي سوى المحارم- ينقض وضوء اللامس والملموسة، لكن لا يوجب الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء ليس ركنًا من أركان الوضوء بل هو واجب لإزالة أثر النجاسة التي تبقى على أحد السبيلين بعد قضاء الحاجة.
وهنا لم تخرج نجاسة ليغسل أثرها إلا إذا كان قد نزل منه شيء بسبب اللمس، فعندئذ لا بد من غسله كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ).
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/20)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات