مذهب الشافعية أن لمس المرأة الأجنبيّة -أي سوى المحارم- ينقض وضوء اللامس والملموسة، لكن لا يوجب الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء ليس ركنًا من أركان الوضوء بل هو واجب لإزالة أثر النجاسة التي تبقى على أحد السبيلين بعد قضاء الحاجة.
وهنا لم تخرج نجاسة ليغسل أثرها إلا إذا كان قد نزل منه شيء بسبب اللمس، فعندئذ لا بد من غسله كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ).
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/20)