الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : غلب على ظنها أنها طهرت من النفاس ثم نزل الدم
رقم الفتوى: 2099
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة نفست وفي خلال الأربعين كانت تطهر عدة أيام ثم يأتيها الدم، فكيف تصلي وتصوم؟


الجواب:

ليس لأقلِّ النفاس مدة معينة؛ أما أكثره فستُّون يوماً، فإذا انقطع دم النفساء قبل الستين وغلب على ظنها أن النفاس قد انتهى؛ فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فإذا عاد الدم قبل خمسة عشر يوماً من انقطاعه تبيَّن أنها لم تطهر بعد؛ فصلاتها لا تقضى، وأما صيامها فقد تبيَّن أنه كان في مدة النفاس فلم يصحّ ولم يجزئها عن صوم رمضان؛ فتقضي ذلك اليوم، وصلاتها وإن تبين أنها لم تكن صحيحة لكن الحائض والنفساء لا يجب عليهما قضاء الصلاة.
وأما إذا عاد الدم بعد خمسة عشر يوماً فهو حيض جديد له أحكام الحيض (مغني المحتاج1 /109)، هذا مع ملاحظة ما في السؤال من أن الدم انقطع قبل الأربعين؛ لأن هذه مدة النفاس غالباً.
أما إذا انقطع بعد الستين فقد تم النفاس، وعليها أن تصلي وتصوم، فإن استمرّ الدم فهو استحاضة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا