ليس لأقلِّ النفاس مدة معينة؛ أما أكثره فستُّون يوماً، فإذا انقطع دم النفساء قبل الستين وغلب على ظنها أن النفاس قد انتهى؛ فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فإذا عاد الدم قبل خمسة عشر يوماً من انقطاعه تبيَّن أنها لم تطهر بعد؛ فصلاتها لا تقضى، وأما صيامها فقد تبيَّن أنه كان في مدة النفاس فلم يصحّ ولم يجزئها عن صوم رمضان؛ فتقضي ذلك اليوم، وصلاتها وإن تبين أنها لم تكن صحيحة لكن الحائض والنفساء لا يجب عليهما قضاء الصلاة.
وأما إذا عاد الدم بعد خمسة عشر يوماً فهو حيض جديد له أحكام الحيض (مغني المحتاج1 /109)، هذا مع ملاحظة ما في السؤال من أن الدم انقطع قبل الأربعين؛ لأن هذه مدة النفاس غالباً.
أما إذا انقطع بعد الستين فقد تم النفاس، وعليها أن تصلي وتصوم، فإن استمرّ الدم فهو استحاضة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/15)