نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : سقوط حق الحضانة لا يُسقط نفقة المحضون

رقم الفتوى : 2069

التاريخ : 18-06-2012

التصنيف : الحضانة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل تسقط نفقة المحضون إذا سقطت الحضانة عن الأم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه، ولا تسقط بحال؛ لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233.
ووجوبها على الأب لازم حتى لو سقط حق الحاضنة في الحضانة، جاء في "عمدة السالك" (ص/441): "يجب على الشخص ذكراً كان أو أنثى إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته أن ينفق على... الأولاد".
وسقوط حق الحاضنة في الحضانة لا يلزم منه سقوط نفقة المحضون؛ لأنها مُنفصلة عن أجرة الحاضنة. قال الإمام ابن نجيم: "تجب النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233... إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الأب... وأن الأب ينفرد بتحمل نفقة الولد ولا يشاركه فيها أحد" "البحر الرائق" (11/ 337).
وقد ذكرت المادة (189) من قانون الأحوال الشخصية لعام (2010م) أنه يُراعى حال الأب يسراً وعسراً عند تقدير النفقة، على أن لا تقل عن حد الكفاية*. والله تعالى أعلم.
 
 
*نص المادة (189) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية".





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا