الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم لبس الباروكة "الشعر المستعار" بديلاً عن الحجاب الشرعي
رقم الفتوى: 2045
التاريخ : 17-05-2012
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم لبس الباروكة (الشعر المستعار) بديلاً عن غطاء الرأس القماش لمن أرادت العمل، وكان ذلك من شروط شغل الوظيفة، وفي أوقات العمل فقط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشعر المستعار من الزينة الظاهرة التي تتزين بها المرأة لزوجها، فيحرم عليها أن تبدي هذه الزينة للأجانب، قال الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/31.
وعليه فلا يجوز لبس (الباروكة) بدلاً من غطاء الرأس الشرعي، وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في أموره كلها، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا