اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم لبس الباروكة "الشعر المستعار" بديلاً عن الحجاب الشرعي

رقم الفتوى : 2045

التاريخ : 17-05-2012

السؤال :

ما حكم لبس الباروكة (الشعر المستعار) بديلاً عن غطاء الرأس القماش لمن أرادت العمل، وكان ذلك من شروط شغل الوظيفة، وفي أوقات العمل فقط؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشعر المستعار من الزينة الظاهرة التي تتزين بها المرأة لزوجها، فيحرم عليها أن تبدي هذه الزينة للأجانب، قال الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/31.
وعليه فلا يجوز لبس (الباروكة) بدلاً من غطاء الرأس الشرعي، وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في أموره كلها، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله تعالى أعلم.