الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم عمل برامج لشركات تتاجر بالحرام
رقم الفتوى: 2037
التاريخ : 07-05-2012
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل في شركة تقوم بعمل نظام محوسب للمؤسسات والشركات التجارية، حيث طُلب مني أن أقوم بتنزيل نظام محوسب لشركة تتاجر بالخمور فقط، فهل يجوز أن أعمل هذا النظام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عمل برامج وأنظمة تساعد شركات الخمور على ترويج بيع الخمر حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. يقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90-91, وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ) رواه الترمذي.
والله تعالى أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن لا نتعاون على الإثم والمعصية، والمسلم لا يرضى أن يكون عوناً لترويج الحرام أو نشره. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا