الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم استخدام سائل تعقيم الأيدي المحتوي على الكحول
رقم الفتوى: 1983
التاريخ : 10-01-2012
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في استخدام مادة لتعقيم الأيدي، والتي يوجد في تركيبتها مادة الكحول (سبيرتو)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الكحول من النوع غير المسكر جاز استعمالها في تعقيم اليدين، وجاز استعمالها في سائر وجوه الاستعمال.
أما إذا كانت من النوع المسكر فهي خمر لا يجوز استعمالها في تعقيم اليدين ولا في غيره من وجوه الاستعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم.
والكحول المسكرة نجسة أيضاً، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90، يقول الإمام القرطبي: "فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها" تفسير القرطبي (6/ 288).
وعليه فلا يجوز استعمالها إلا إذا لم يوجد غيرها، وعندئذٍ فعلى من غسل يده بها أن يغسلها بعد ذلك بالماء لتزول النجاسة، والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا