الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الكحول من النوع غير المسكر جاز استعمالها في تعقيم اليدين، وجاز استعمالها في سائر وجوه الاستعمال.
أما إذا كانت من النوع المسكر فهي خمر لا يجوز استعمالها في تعقيم اليدين ولا في غيره من وجوه الاستعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم.
والكحول المسكرة نجسة أيضاً، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90، يقول الإمام القرطبي: "فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها" تفسير القرطبي (6/ 288).
وعليه فلا يجوز استعمالها إلا إذا لم يوجد غيرها، وعندئذٍ فعلى من غسل يده بها أن يغسلها بعد ذلك بالماء لتزول النجاسة، والله أعلم.