نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز إعطاء الزكاة للابن الفقير

رقم الفتوى : 1942

التاريخ : 21-11-2011

التصنيف : مصارف الزكاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز لوالدي أن يعطيني من زكاة ماله؛ حيث إنني أعمل، ولكن ما أحصله من عملي لا يكفيني وعيالي، ومكسور عليَّ أجرة بيت خمسة أشهر، وعليَّ فواتير ماء وكهرباء؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للأب أن يعطي ابنه الفقير من مال الزكاة ولو كان قادراً على الكسب والعمل، إن كان لا يتحصل بعمله ما يكفيه ويكفي عياله من نفقاته الأساسية؛ وذلك لأن الابن الكبير البالغ العاقل صحيح البدن لا تجب نفقته على والده. جاء في "حاشية البيجوري": "إن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته على والده" (2/192).
والقاعدة الشرعية تقول: إن الأب لا يعطي من زكاته كل من وجبت نفقته عليه. قال الإمام الرملي في حديثه عن من يستحق الزكاة: "(والمكفي بنفقة قريب) أصل أو فرع (أو زوج)... (ليس فقيراً) ولا مسكيناً (في الأصح)؛ لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/154)، وبناءً على ذلك يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاته إن كان غارماً، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا