اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز إعطاء الزكاة للابن الفقير

رقم الفتوى : 1942

التاريخ : 21-11-2011

السؤال :

هل يجوز لوالدي أن يعطيني من زكاة ماله؛ حيث إنني أعمل، ولكن ما أحصله من عملي لا يكفيني وعيالي، ومكسور عليَّ أجرة بيت خمسة أشهر، وعليَّ فواتير ماء وكهرباء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للأب أن يعطي ابنه الفقير من مال الزكاة ولو كان قادراً على الكسب والعمل، إن كان لا يتحصل بعمله ما يكفيه ويكفي عياله من نفقاته الأساسية؛ وذلك لأن الابن الكبير البالغ العاقل صحيح البدن لا تجب نفقته على والده. جاء في "حاشية البيجوري": "إن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته على والده" (2/192).
والقاعدة الشرعية تقول: إن الأب لا يعطي من زكاته كل من وجبت نفقته عليه. قال الإمام الرملي في حديثه عن من يستحق الزكاة: "(والمكفي بنفقة قريب) أصل أو فرع (أو زوج)... (ليس فقيراً) ولا مسكيناً (في الأصح)؛ لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/154)، وبناءً على ذلك يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاته إن كان غارماً، والله تعالى أعلم.