نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم أكل طعام أهل الكتاب

رقم الفتوى : 1808

التاريخ : 13-06-2011

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما يقول في من يقصد اجتناب المشتبهات في مطعمه، هل الأولى له أكل ما يأتي به الفرنج من بلادهم، أو ما يأتي به المسلمون، فإن كان طعام الفرنج أولى، فهل يستوي جامدهم ومائعهم، أم لا؟


الجواب :

أما أكل أموال الروم، فلا يخلو الرومي: إما أن يكون ممن يغلب عليه الحرام أو لا، فإن كان ممن يغلب عليه الحرام، كالذين يقطعون الطرق على المسلمين أو الذين يقهرون المسلمين في الحروب ويستولون على أموالهم، فإن كان من هذا القبيل حكمه في الورع عن أكل ماله كحكم من يغلب الحرام على ماله من المسلمين، ولهم أحوال:
إحداهن: أن يعلم أن الذي بذله من الحلال أو الحرام، فهذا لا إشكال فيه.
الثانية: أن يعلم أن الذي بذله من جنس ما يكسبه من المحرم، فهذا مكروه أخذه، والورع عنه متأكد.
الثالثة: أن يكون ما يبذله ليس من جنس ما يكسبه بالسبب المحرم، فهذا لا بأس بالإقدام عليه، فإن شك هل اشترى ذلك بالمال المحرم أم لا؟ فالورع في هذا خفيف ولا يقضى بتحريمه؛ لأن الأسباب المحللة إذا غلبت حل الإقدام، وإن غلبت ندرتها حرم الإقدام، وهذا المال دائر بين أن يكون اشتراه بعين المحرم وذلك نادر، وبين أن يكون قد اشتراه في الذمة، ثم نقد الثمن فيه، وذلك أغلب على المعاملتين، بل لو أوقعه على العين كان من الجائز أن يكون ذلك الشراء بالثمن الحلال.
وهذه التفاصيل جارية في أموال الملوك الظلمة، والولاة الغشمة، وقطاع الطرق، والمغنيات، والزواني، وجميع من يغلب عليه الكسب الحرام.
والعجب ممن يحرم مثل هذا مع كونه كاذباً على الله تعالى في تحريمه، ولا ينظر أن الامتناع من الكذب على الله عز وجل في التحريم والتحليل واجب، فإنه لا فرق بين محرم الحلال ومحل الحرام، والفلاح كله منوط بالوقوف عند حدود الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36.
وما يظهر الفرق بين كونهم مخاطبين بالفروع، أو غير مخاطبين إلا فيما يأخذونه غصباً أو قهراً من أموال المسلمين، وأما ما يغصبه بعضهم من بعض من الأموال والأحراز فإنهم يملكون ذلك بالقهر، فيكون الحلال الذي بأيديهم أوسع من الحلال الذي بأيدي المسلمين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا