أما أكل أموال الروم، فلا يخلو الرومي: إما أن يكون ممن يغلب عليه الحرام أو لا، فإن كان ممن يغلب عليه الحرام، كالذين يقطعون الطرق على المسلمين أو الذين يقهرون المسلمين في الحروب ويستولون على أموالهم، فإن كان من هذا القبيل حكمه في الورع عن أكل ماله كحكم من يغلب الحرام على ماله من المسلمين، ولهم أحوال:
إحداهن: أن يعلم أن الذي بذله من الحلال أو الحرام، فهذا لا إشكال فيه.
الثانية: أن يعلم أن الذي بذله من جنس ما يكسبه من المحرم، فهذا مكروه أخذه، والورع عنه متأكد.
الثالثة: أن يكون ما يبذله ليس من جنس ما يكسبه بالسبب المحرم، فهذا لا بأس بالإقدام عليه، فإن شك هل اشترى ذلك بالمال المحرم أم لا؟ فالورع في هذا خفيف ولا يقضى بتحريمه؛ لأن الأسباب المحللة إذا غلبت حل الإقدام، وإن غلبت ندرتها حرم الإقدام، وهذا المال دائر بين أن يكون اشتراه بعين المحرم وذلك نادر، وبين أن يكون قد اشتراه في الذمة، ثم نقد الثمن فيه، وذلك أغلب على المعاملتين، بل لو أوقعه على العين كان من الجائز أن يكون ذلك الشراء بالثمن الحلال.
وهذه التفاصيل جارية في أموال الملوك الظلمة، والولاة الغشمة، وقطاع الطرق، والمغنيات، والزواني، وجميع من يغلب عليه الكسب الحرام.
والعجب ممن يحرم مثل هذا مع كونه كاذباً على الله تعالى في تحريمه، ولا ينظر أن الامتناع من الكذب على الله عز وجل في التحريم والتحليل واجب، فإنه لا فرق بين محرم الحلال ومحل الحرام، والفلاح كله منوط بالوقوف عند حدود الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36.
وما يظهر الفرق بين كونهم مخاطبين بالفروع، أو غير مخاطبين إلا فيما يأخذونه غصباً أو قهراً من أموال المسلمين، وأما ما يغصبه بعضهم من بعض من الأموال والأحراز فإنهم يملكون ذلك بالقهر، فيكون الحلال الذي بأيديهم أوسع من الحلال الذي بأيدي المسلمين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/4)