* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الشهادة على إذن المرأة ووكالة الوكيل
رقم الفتوى : 1774
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يستحب الشهادة على إذن المرأة، أم لا، وإذا جاء شخص إلى العاقد وقال: أنا وكيل فلان في تزويج ابنته، هل يفتقر إلى إثبات أم لا؟
الجواب :
الشهادة على إذن المرأة مستحبة احتياطا لحفظ مقاصد النكاح، وخوفا من الإنكار، وللعاقد أن يحضر نكاح من زعم أنه وكيل، وإن لم يثبت وكالته، وكذلك غير العاقد من الشهود. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/181)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات