الشهادة على إذن المرأة مستحبة احتياطا لحفظ مقاصد النكاح، وخوفا من الإنكار، وللعاقد أن يحضر نكاح من زعم أنه وكيل، وإن لم يثبت وكالته، وكذلك غير العاقد من الشهود. والله أعلم."فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/181)