الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تعليق العُمْر في المساجد
رقم الفتوى: 1758
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز تعليق العمر[جمع عَمْرَة وهي قطعة قماش أو جلد تزين بها المساجد قديماً] في المساجد؟


الجواب:

أما تعليق العُمر في المساجد: فإن عُلقت حيث تشغل المصلي وتشوش عليه، فلا شك في شدة كراهة ذلك، لما فيه من تفويت الغرض الذي بنيت المساجد لأجله، وإن عُلِّقَت من جهة لا تشغل المصلي فلا بأس بها. والله أعلم
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/76)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا