* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تقليد الشافعيِّ المالكيةَ في صحة المأموم إذا تقدم إمامه
رقم الفتوى : 1692
التاريخ : 07-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، هل له أن يقلد مالكاً في صحة صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، أو صلى بصلاته في بيت غير المسجد، أم لا؟
الجواب :
نعم له التقليد في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/100)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات