اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
                الموضوع : حكم تقليد الشافعيِّ المالكيةَ في صحة المأموم إذا تقدم إمامه
                رقم الفتوى : 1692
                التاريخ : 07-06-2011
                
                السؤال :   
                
                 
                رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، هل له أن يقلد مالكاً في صحة صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، أو صلى بصلاته في بيت غير المسجد، أم لا؟
                 
                
                
                الجواب : 
                
                 
                نعم له التقليد في ذلك. والله أعلم.  "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/100)
                
  |