الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الماء الذي تغير بطاهر
رقم الفتوى: 1633
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: الطهارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه وقد شق عليه: في المتغير الذي تغير طعمه ولونه وريحه بما خالطه من الطاهرات، هل ذهب أحد من العلماء إلى أنه لا يسلِبُ ذلك الطهورية، أم لا؟


الجواب:

ذهب بعض العلماء إلى أن الماء لا تزول طهوريته إذا تغير بطاهر، ما لم ينجس، أو يسلب اسمه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/102)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا