الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : لا يجب على المجتهد تقليد الصحابة في مسائل الخلاف
رقم الفتوى: 1627
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: أصول الفقه
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا صح مذهب أبي بكر أو علي أو أحد من علماء الصحابة رضي الله عنهم في شيء، فلماذا يُعّرج عن مذهبه إلى غيره؟


الجواب:

إذا صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مذهب في حكم من الأحكام، لم يجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله.
ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الخلاف، بل يحل لهم ذلك مع ظهور أدلتهم على أدلة الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الله تعالى أمرنا باتّباع الأدلة التي نصبها على أحكامه، ولم يوجب تقليد العلماء إلا على العامة الذين لا يعرفون أدلة الأحكام الشرعية. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/113)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا