الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دعوة لحضور الاختبار التنافسي

أضيف بتاريخ : 23-09-2026


تدعو دائرة الإفتاء العام المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلانات المنشورة سابقا، من تاريخ (28 /6/ 2026- 6/ 7/ 2026) و(7 /7 /2026- 15 /7 /2026)، التواجد في مركز تقييم الكفايات/ هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في عمان -طبربور- شارع الأقصى، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقا لما يأتي:

الوظيفة: 

باحث

باحث رئيسي شرعي

باحث اجتماعي

باحث مساعد/أوئل الأفواج الجامعية

مجالات الاختبار:

أولاً: الكفايات الفنية، ويعطى لها 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: الكفايات السلوكية والقدرات العامة، ويعطى لها 30% من العلامة الكلية.

 

للاستعلام عن الاسم ومكان وموعد الاختبار الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/exam-info

يمكن الاطلاع على موقع الكفايات الوظيفية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/competency

ملاحظات هامة:

-ضرورة الالتزام بالحضور قبل 45 دقيقة من الموعد المحدد.

-لن يسمح بالدخول إلى قاعة الاختبار بعد بدء الجلسة المحددة.

-لا يسمح بدخول المرافقين إلى حرم الهيئة.

-يمنع إدخال الهاتف الخلوي وأي أجهزة إلكترونية وأوراق خارجية إلى قاعة الاختبار.

-إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.

-إحضار قلم حبر وآلة حاسبة إذا دعت الحاجة لذلك.

-كل من لا يحضر الاختبار يفقد حقه في المنافسة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

هل تُقضى صلاة السنَّة؟

يُسنُّ قضاء النوافل.

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد