الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان للمطابقين وغير المطابقين للفئة الأولى

أضيف بتاريخ : 26-07-2026


إعلان للمطابقين وغير المطابقين للفئة الأولى

تعلن دائرة الإفتاء العام عن نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التالية: (باحث شرعي رئيسي، باحث، باحث اجتماعي، باحث مساعد أوائل الأفواج الجامعية، اختصاصي أمن سيبراني أوائل أفواج الجامعية، كاتب إداري- حالات إنسانية، مراسل- حالات إنسانية) والمعلن عنها بتاريخ 25 /6 /2026 وتاريخ 5/ 7 /2026، ويمكن الاستعلام عن حالة طلب المتقدم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني https://applyjobs.spac.gov.jo/objections 

ومن يرغب بالاعتراض للطلبات غير المطابقة، فيمكنه الدخول على الرابط المذكور أعلاه من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 /07 /2026 ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 30 /07 /2026. 

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

شروط العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة كالأضحية المسنونة من حيث نوع الحيوان وسنُّه وصفاته؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
 فلا تُجزئ العقيقة بغير النَّعم بلا خلاف، ولا مَن كان فيها عيب كالمرض والعَرَج والعَوَر، كما تقدّم شرحه في الأضحية. والله تعالى أعلم

 

 

حكم دفع الفدية للقريب الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمرأة أن تدفع فدية إفطارها عن شهر رمضان لابنة ابنها إن كانت هذه البنت فقيرة وليست مكفيّة بنفقة من تجب عليهم نفقتها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد