الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان للمطابقين وغير المطابقين للفئة الأولى

أضيف بتاريخ : 26-07-2026


إعلان للمطابقين وغير المطابقين للفئة الأولى

تعلن دائرة الإفتاء العام عن نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التالية: (باحث شرعي رئيسي، باحث، باحث اجتماعي، باحث مساعد أوائل الأفواج الجامعية، اختصاصي أمن سيبراني أوائل أفواج الجامعية، كاتب إداري- حالات إنسانية، مراسل- حالات إنسانية) والمعلن عنها بتاريخ 25 /6 /2026 وتاريخ 5/ 7 /2026، ويمكن الاستعلام عن حالة طلب المتقدم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني https://applyjobs.spac.gov.jo/objections 

ومن يرغب بالاعتراض للطلبات غير المطابقة، فيمكنه الدخول على الرابط المذكور أعلاه من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 /07 /2026 ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 30 /07 /2026. 

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صرف الكفارة للعيال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إعطاء الفدية أو الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تجزئ، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم

 

هل يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، إلا إذا نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله الجمعة؛ فيُشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة؛ حتى لا يقطع تتابعه بالخروج لصلاة الجمعة. والله تعالى أعلم

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد