الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان وظائف شاغرة

أضيف بتاريخ : 05-07-2026


إعلان وظائف شاغرة

تعلن دائرة الإفتاء العام عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة، وذلك ضمن الشروط والمواصفات المبينة إزاء كل وظيفة (اضغط هنا)

شروط عامة:

• أن يكون أردني الجنسية. 

• أن يكون كامل الأهلية.

• غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو الآداب العامة.

• لا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها بذات الإعلان.

• ألا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين والعسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.

• بخصوص وظائف (أوائل الأفواج الجامعية) أن يكون المتقدم حاصلاَ على الترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025).

• بخصوص وظائف (أوائل الأفواج الجامعية) لا يجوز تقديم طلب التوظيف من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعاملين في القطاع العام المدني والعسكري، والجامعات الرسمية، والبلديات وأمانة عمان، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له.

الوثائق المطلوبة والتي ترفق إلكترونيا مع الطلب:

1. صورة عن المؤهل العلمي حسب الأصول (البكالوريوس) لوظيفة (باحث، باحث مساعد).

2. معادلة شهادة البكالوريوس من التعليم العالي (للمؤهلات العلمية من خارج الأردن) مصدقة حسب الأصول.

3. بخصوص وظائف أوائل الأفواج الجامعية إرفاق صورة عن وثيقة صادرة من الجامعات الأردنية فقط تثبت حصول المتقدم لوظيفة (باحث امساعد) ترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025) وفي حال عدم إرفاقها يعتبر الطلب غير مطابق.

4. لوظائف (باحث إفتاء) صورة عن شهادات الخبرة العملية ذات العلاقة بالوظيفة مصدقة من قبل وزارة العمل للخبرات المحلية، إضافة إلى إرفاق كشق بيانات المؤمن عليه الذي يصدر عن المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي، مبيناً فيه أن الخبرة مسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبخصوص شهادات الخبرة من خارج البلاد تصدق من وزارة الخارجية.

على من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة المطلوبة وضمن الشروط المحددة التقدم بطلبه من خلال الرابط الإلكتروني http://applyjobs.spac.gov.jo وذلك ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 07 /07 /2026م ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 15 /07 /2026م، حيث سيتم إعلان نتائج الفرز وأية نتائج خاصة بالوظيفة على موقع الدائرة الإلكتروني، علما بأنه لن يتم النظر بأي طلب غير مستوف للشروط والوثائق الواردة بالإعلان أو بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.

• علماً بأنه سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدم بطلب الوظيفة يفيد باستلام طلبه.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

حكم التصوير الشعاعي للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد