الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان وظائف شاغرة

أضيف بتاريخ : 05-07-2026


إعلان وظائف شاغرة

تعلن دائرة الإفتاء العام عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة، وذلك ضمن الشروط والمواصفات المبينة إزاء كل وظيفة (اضغط هنا)

شروط عامة:

• أن يكون أردني الجنسية. 

• أن يكون كامل الأهلية.

• غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو الآداب العامة.

• لا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها بذات الإعلان.

• ألا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين والعسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.

• بخصوص وظائف (أوائل الأفواج الجامعية) أن يكون المتقدم حاصلاَ على الترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025).

• بخصوص وظائف (أوائل الأفواج الجامعية) لا يجوز تقديم طلب التوظيف من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعاملين في القطاع العام المدني والعسكري، والجامعات الرسمية، والبلديات وأمانة عمان، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له.

الوثائق المطلوبة والتي ترفق إلكترونيا مع الطلب:

1. صورة عن المؤهل العلمي حسب الأصول (البكالوريوس) لوظيفة (باحث، باحث مساعد).

2. معادلة شهادة البكالوريوس من التعليم العالي (للمؤهلات العلمية من خارج الأردن) مصدقة حسب الأصول.

3. بخصوص وظائف أوائل الأفواج الجامعية إرفاق صورة عن وثيقة صادرة من الجامعات الأردنية فقط تثبت حصول المتقدم لوظيفة (باحث امساعد) ترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025) وفي حال عدم إرفاقها يعتبر الطلب غير مطابق.

4. لوظائف (باحث إفتاء) صورة عن شهادات الخبرة العملية ذات العلاقة بالوظيفة مصدقة من قبل وزارة العمل للخبرات المحلية، إضافة إلى إرفاق كشق بيانات المؤمن عليه الذي يصدر عن المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي، مبيناً فيه أن الخبرة مسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبخصوص شهادات الخبرة من خارج البلاد تصدق من وزارة الخارجية.

على من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة المطلوبة وضمن الشروط المحددة التقدم بطلبه من خلال الرابط الإلكتروني http://applyjobs.spac.gov.jo وذلك ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 07 /07 /2026م ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 15 /07 /2026م، حيث سيتم إعلان نتائج الفرز وأية نتائج خاصة بالوظيفة على موقع الدائرة الإلكتروني، علما بأنه لن يتم النظر بأي طلب غير مستوف للشروط والوثائق الواردة بالإعلان أو بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.

• علماً بأنه سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدم بطلب الوظيفة يفيد باستلام طلبه.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم متابعة الإمام في أفعال الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة، ومتابعة الإمام تكون بحيث يأتي المأموم بكل فعل من أفعال الصلاة بعد بدء الإمام به وقبل انتهائه منه، فيركع المأموم مثلا بعد وصول الإمام إلى حد الركوع ثم يعتدل بعد اعتدال إمامه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) متفق عليه.

جاء في [مغني المحتاج 1/ 505]: "من شروط الاقتداء المتابعة في أفعال الصلاة...أي تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة: لا في أقوالها... وكمال المتابعة يحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم. 

ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد