الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بيع لوازم بطريقة المزاد العلني

أضيف بتاريخ : 25-06-2026


استنادا لتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم المبينة في الكشف المرفق بطريقة المزاد العلني مع مراعاة ما يأتي:

1- يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن / شارع الأردن خلال ساعات الدوام الرسمي من صباح يوم الخميس الموافق 25 /6 /2026م ولغاية الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2026م.

2- يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصول مقبوضات.

3- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملا تكاليف النقل.

4- استلام كافة اللوازم المبيعة بنفس يوم المزاد وأثناء أوقات الدوام الرسمي.

5- يتم افتتاح المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 1 /7 /2026م الساعة (11:00) صباحاً بالقيمة المالية التي تقدرها لجنة التسعير حسب الأصول.

6- يشترط أن يقوم المزاود بالمزاودة على جميع اللوازم الصالحة وغير الصالحة والتالفة.

7- يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية للشروط أعلاه.

كشف المواد

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

هل تجوز الخلوة بين الخاطبين بعد العقد الشرعي، وهل يحل للخاطب أن يرى من خطيبته غير الوجه والكفين بعد العقد الشرعي، وهل يحلُّ للخاطبين أن يخرجا معاً بعد العقد الشرعي بدون محرم؟

الخاطبان زوجان بعد العقد الشرعي، لكن لابد من مراعاة العرف لئلا يحصل ما يندمان عليه إن حصل طلاق أو وفاة فتضيع الحقوق.

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد