هل يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه الأكلُ منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه؛ ويقوم مقامه في تفرقتها.
جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 5/ 262]: "وإذا ضحَّى عن حيٍّ بإذنه فهل ينوب عنه في التفرقة لأن الإذن في التضحية إذن فيها، أو يتوقف على إذنه؟ فيه نظر، والأول غير بعيد". والله تعالى أعلم
حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
ماذا يقول الذابح عند ذبح العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يسنُّ أن يقول عند الذبح: "بِسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ". لِمَا روى البيهقي في [السنن الكبرى (9/ 511)] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ). والله تعالى أعلم