الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

لقاء مع دار الإفتاء المصرية

أضيف بتاريخ : 18-03-2026


لقاء علمي جمع دائرة الإفتاء العام الأردنية ودار الإفتاء المصرية

انعقد الاجتماع الثالث -عبر تقنية الفيديو كونفرنس- بين دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية ودار الإفتاء المصرية، بحضور سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعدد من القيادات والعلماء والمتخصصين الشرعيين والفلكيين في المؤسستين؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الشرعية ذات الاهتمام العام، وعلى رأسها مسألة تحرِّي هلال شهر شوال المبارك لعام 1447هـ.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًّا للإجراءات المتَّبعة في رصد الأهلَّة في البلدين، وما تشهده من تطور علمي وتقني، إلى جانب استعراض نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال وإمكانية رؤيته، في إطار من التكامل بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية المقررة، ومن ذلك تقرير أن الحسابات الفلكية يُستأنس بها في إثبات دخول الشهر، وَفْقَ ما استقرَّ عليه أهل العلم.

كما أكد الجانبان أن اللجان العلمية والشرعية المختصة في البلدين ستنتشر في مختلف المواقع مساء يوم الخميس 19 /3 /2026م، الموافق 29 من شهر رمضان 1447هـ، لتحرِّي هلال شهر شوال، في أجواء من الدقة والانضباط، بما يعكس حرص المؤسستين على تحقيق أعلى درجات اليقين في إعلان دخول الشهر، مشددين على أهمية استمرار التنسيق المثمر بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، لما له من أثر بالغ في توحيد الرؤى وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدينية، وخدمة قضايا الأمة، خاصة في المناسبات والشعائر التي تتعلق بوَحدة المسلمين واجتماع كلمتهم.

وقد حضر الاجتماع السيد عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، وفضيلة الدكتور ماجد الجبور مندوب دائرة قاضي القضاة الأردنية، وفضيلة الدكتور حاتم السحيمات مندوب وزارة الأوقاف الأردنية، وسعادة الدكتور رائد رافد مدير دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور علي عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، والدكتور محمود شلبي مدير عام المراجعة الشرعية بدار الإفتاء المصرية.

 

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد