حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سحب الدم من الصائم غير مُفَطِّر؛ لأنه يشبه الحجامة، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ثم إن سحب الدم مما خرج وليس مما دخل، وما خرج: لا يُفَطِّر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].
ولكن يُكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يُضعف الصائم عن الصيام فيُفْطِر. والله تعالى أعلم
إذا كنت غير قادر على الزواج وعندي شهوات كثيرة، فماذا أفعل؟
عليك بالإكثار من صيام النافلة، وإشغال النفس بالأشياء النافعة والمباحة والدعاء.
ما حكم غسل يوم الجمعة؟
الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة حتى لو لم يكن جنبًا أو متسخ البدن، ولا يأثم من لم يغتسل يوم الجمعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.