هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
ما معنى "النشوز لا يرفع الزوجية"؟
المعنى: أن النشوز وحده لا يكون طلاقاً بذاته، بل لا بد أن يطلق الزوج أو القاضي. والله تعالى أعلم.
أعاني من كثرة الغازات، خاصة عندما أصلي، فإني أعيد الوضوء أكثر من سبع مرات، وعندي وسواس في هذا الأمر، على الرغم أني ذهبت إلى طبيب وأعطاني دواء لكنه لم ينفع؟
إذا كان الريح يتقطع في وقت من الأوقات بين الصلاتين فعليك أن تنتظر إلى هذا الوقت فتتوضأ وتصلي، وإذا كان خروجه باستمرار فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، ويعفى عن خروج الريح أثناء الصلاة. والله تعالى أعلم.