الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

قافلة النزاهة تزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 01-07-2025


زارت قافلة النزاهة يوم الاثنين الموافق 30/ 6/ 2025م، دائرة الإفتاء العام، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024– 2025، لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة.

‏والتقى أمين عام دائرة الإفتاء العام عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني بحضور عدد من موظفي الدائرة وفد القافلة المكون من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة- راصد.

‏حيث أكد عطوفته حرص الدائرة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية، وتسهيل مهام قافلة النزاهة لدعم جهود الهيئة في تحقيق أهداف المؤشر الوطني للنزاهة.

وقامت القافلة خلال الزيارة بتنفيذ استطلاعات الرأي، وقياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة عبر استبانات إلكترونية، لتحقيق متطلبات المرحلة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني.

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت الدورة الثانية 2024- 2025 من مؤشر النزاهة الوطني، وقامت الدائرة بتقديم جميع متطلبات المرحلة الأولى للمؤشر.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز لمن نذر إعطاء شخص مالاً ولم يجد الشخص وَضْعَ المال في المسجد؟

الأصل أن يلتزم الناذر بما نذر ما استطاع؛ فإذا لم يجد المنذور له لفقده أو عدمه بعد نذره فيكون النذر قد سقط عنه ولا شيء عليه، فإن وجده فيما بعد أعطاه.

من حقوق الميت على ورثته: تجهيزه عند الموت، وقضاء ديونه، وإرجاع حقوق الناس لهم، وتنفيذ وصيته، ثم تقسيم تركته، وما ذكرت في السؤال هو من حقوق الناس ولو كانوا من الورثة، لا تبرأ ذمة الميت منه إلا بإيصاله لأصحابه؛ لأن الله عز وجل نهى عن أكل مال الغير بالباطل، ولكن لا تعدموا الوسيلة بتوسيط أهل الخير والصلاح ممن لهم تأثير عليهم، لعل الله يهديهم للخير والصواب، أما الدعاء عليهم، فإن دعاء المظلوم لا يرد ولو من غير المسلم. والله تعالى أعلم.

1. هل يرث الأعمام إذا توفي شاب ووالده متوفى وجده متوفى وله أم، وأختان، وأخ؟2.إذا توفي شخص وله أكثر من بنت وزوجة، وليس له أم، أو له أم وله أكثر من أخ، ومن المعلوم أن البنات يأخذن الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن، فمن يأخذ باقي المبلغ، وما الدليل الشرعي عل

1. إن كان الأخ شقيقاً أو أخاً لأب فلا يرث الأعمام؛ لأنه يحجبهم، وإن كان الأخ هو أخ لأم فإنه يأخذ السدس، لأنهم عصبة للمتوفى يأخذون باقي التركة، لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه، وفي هذه المسألة لم يبق لهم شيء. 2. يأخذ باقي التركة الإخوة، والأخ الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والدليل الحديث المتقدم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد