الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

خدمة الفتاوى عبر الواتساب

أضيف بتاريخ : 29-05-2025


أطلقت دائرة الإفتاء العام الأردنية خدمة “واتساب” بهدف تمكين المواطنين من متابعة الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة عن الدائرة. تتيح هذه الخدمة للمشتركين استلام رسائل شرعية دورية عبر تطبيق واتساب، مما يسهم في تعزيز الوعي الديني ونشر الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية.
كيفية الاشتراك في خدمة واتساب:
1. حفظ الرقم التالي على هاتفك المحمول: 00962780315555
2. إرسال كلمة “اشتراك” إلى نفس الرقم عبر تطبيق واتساب.
بعد الاشتراك، ستتلقى رسائل تحوي فتاوى وقرارات شرعية صادرة عن الدائرة. 
يرجى ملاحظة أن هذه الخدمة مخصصة لتلقي الرسائل فقط، ولا تتيح إرسال الأسئلة أو الاستفسارات من خلالها.
كيفية إرسال الأسئلة الشرعية:
إذا كنت ترغب في الحصول على فتوى شرعية أو لديك استفسار ديني، يمكنك استخدام الطرق الآتية:
• عبر الموقع الإلكتروني: 
قم بزيارة صفحة “أرسل سؤالك” على موقع دائرة الإفتاء الرسمي، واملأ النموذج المخصص لذلك.
• عبر الهاتف: 
اتصل على الرقم (06) 2000166 خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 مساءً.
• عبر الرسائل القصيرة (SMS):
 اكتب الرقم (122) متبوعًا بسؤالك، وأرسله إلى الرقم (94444). 
تسعى دائرة الإفتاء العام من خلال هذه الخدمات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الفتاوى الشرعية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، بما يسهم في نشر الفهم الصحيح لأحكام الدين الإسلامي.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.

جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم

حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد