الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

خدمة الفتاوى عبر الواتساب

أضيف بتاريخ : 29-05-2025


أطلقت دائرة الإفتاء العام الأردنية خدمة “واتساب” بهدف تمكين المواطنين من متابعة الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة عن الدائرة. تتيح هذه الخدمة للمشتركين استلام رسائل شرعية دورية عبر تطبيق واتساب، مما يسهم في تعزيز الوعي الديني ونشر الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية.
كيفية الاشتراك في خدمة واتساب:
1. حفظ الرقم التالي على هاتفك المحمول: 00962780315555
2. إرسال كلمة “اشتراك” إلى نفس الرقم عبر تطبيق واتساب.
بعد الاشتراك، ستتلقى رسائل تحوي فتاوى وقرارات شرعية صادرة عن الدائرة. 
يرجى ملاحظة أن هذه الخدمة مخصصة لتلقي الرسائل فقط، ولا تتيح إرسال الأسئلة أو الاستفسارات من خلالها.
كيفية إرسال الأسئلة الشرعية:
إذا كنت ترغب في الحصول على فتوى شرعية أو لديك استفسار ديني، يمكنك استخدام الطرق الآتية:
• عبر الموقع الإلكتروني: 
قم بزيارة صفحة “أرسل سؤالك” على موقع دائرة الإفتاء الرسمي، واملأ النموذج المخصص لذلك.
• عبر الهاتف: 
اتصل على الرقم (06) 2000166 خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 مساءً.
• عبر الرسائل القصيرة (SMS):
 اكتب الرقم (122) متبوعًا بسؤالك، وأرسله إلى الرقم (94444). 
تسعى دائرة الإفتاء العام من خلال هذه الخدمات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الفتاوى الشرعية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، بما يسهم في نشر الفهم الصحيح لأحكام الدين الإسلامي.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان المسجد البعيد تكثر فيه الجماعة، وجماعة المسجد القريب أقلُّ منه، وكانت الجماعة في المسجد القريب، لا تختلّ بتخلف المصلي عنه، فالأفضل أن يصلِّي في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الجماعة. وأما إن كانت جماعة المسجد القريب منه، تختل بتخلفه عنه، بأن يكون إمامًا له، أو كان مِمَّن يحضر الناس فيه بحضوره فيه، فصلاته في المسجد القريب أفضل؛ لتحصل الجماعة في البلد في موضعين؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صلاة الرجل مع الرجل، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين، أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم

صحة حديث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني...

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحديث ذكره الصغاني رحمه الله في [الموضوعات/ ص43] حيث قال: "وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: "مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلم يصل فقد جفاني (من صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِي)، وَمَنْ دَعَانِي وَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ".

واستشهد العجلوني رحمه الله في [كشف الخفاء 2/ 264] بما قاله الصغاني. والله تعالى أعلم.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد