هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هناك بعض الناس يأكلون كبد الخروف نيئا، فهل هذا حرام؟
لا بأس بأكل كبد الخروف نيئاً، فهو جائز شرعاً. والله تعالى أعلم.
ما حكم المؤاخاة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وهل يعتبر محرماً لها؟
المؤاخاة بين رجل وامرأة أجنبية حرام شرعاً؛ لأن فيه تحريم ما أحلَّ الله من الزواج وتحليل ما حرّم الله من النظر ونحوه، ولا يحل لهما شيء بسبب هذه المؤاخاة، فيحرم عليهما النظر والخلوة والسفر.