الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان عقد امتحان تنافسي

أضيف بتاريخ : 08-12-2024


للتكرم بالعلم أن دائرة الإفتاء العام ستقوم بعقد امتحان تنافسي يوم السبت الموافق 14 /12/ 2024م في قاعات مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين/ العبدلي للوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً وعلى جلستين: 

- من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحا للوظائف التالية (باحث مساعد / مبرمج مساعد / فني شبكات / أمين ثالث).

- ومن الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الثانية ظهراً للوظائف التالية (محاسب مساعد / محاسب ثالث).

ولمعرفة أسماء المرشحين لتقديم الامتحان -بعد الفرز النهائي وبعد نتيجة الاعتراض- يرجى الضغط على الرابط المتعلق بالوظيفة:

باحث مساعد
محاسب مساعد
فني شبكات
مبرمج مساعد
محاسب ثالث
أمين ثالث

 

*يرجى من المتقدمين للامتحان القدوم قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، وإحضار الهوية الشخصية، وقلم حبر جاف.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة الجماء أو الجلحاء: وهي التي لا قَرْن لها، وكذلك التي كُسِرَ قرنها فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

حكم الفطر لمن يعمل عملًا شاقًّا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لمن يعمل عملًا شاقًّا الفِطْرُ ابتداءً، وعليه أن ينوي الصوم من الليل ويَشْرَعُ فيه، فإن وصل بعد ذلك إلى حدٍّ يشق معه الصوم أفطر، وقضى في وقت آخر. والله تعالى أعلم

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:

1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.

2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.

3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 

وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 

وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].

ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تُجْزِئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:

1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.

2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.

3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.

4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.

هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك:

الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد