الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان عقد امتحان تنافسي

أضيف بتاريخ : 08-12-2024


للتكرم بالعلم أن دائرة الإفتاء العام ستقوم بعقد امتحان تنافسي يوم السبت الموافق 14 /12/ 2024م في قاعات مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين/ العبدلي للوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً وعلى جلستين: 

- من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحا للوظائف التالية (باحث مساعد / مبرمج مساعد / فني شبكات / أمين ثالث).

- ومن الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الثانية ظهراً للوظائف التالية (محاسب مساعد / محاسب ثالث).

ولمعرفة أسماء المرشحين لتقديم الامتحان -بعد الفرز النهائي وبعد نتيجة الاعتراض- يرجى الضغط على الرابط المتعلق بالوظيفة:

باحث مساعد
محاسب مساعد
فني شبكات
مبرمج مساعد
محاسب ثالث
أمين ثالث

 

*يرجى من المتقدمين للامتحان القدوم قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، وإحضار الهوية الشخصية، وقلم حبر جاف.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

شروط العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة كالأضحية المسنونة من حيث نوع الحيوان وسنُّه وصفاته؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.

فلا تجزئ العقيقة بغير النَّعم بلا خلاف، ولا مَن كان فيها عيب كالمرض والعرج والعَور. والله تعالى أعلم


حُكْمُ الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صوم رمضان فرضُ عَيْنٍ على كل مسلم بالغ عاقل مطيقٍ للصوم. 

وقد يكون الصوم مُسْتَحَبًّا؛ كصوم النافلة المُطْلَقة مثل صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء. 

وقد يكون مُحَرَّمًا؛ كصيام العيدين ويوم الشك وأيام التشريق. 

ومنه ما يكون مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام من غير سبب، وصوم يوم عرفة للحاجِّ. والله تعالى أعلم

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد