عندي مال مقداره ألفان وسبعمائة دينار أردني، وقد استثمرته في مشروع، وأزكي عنه في كل عام، ولكن علي ديون والتزامات، وهذا المشروع لا يدر علي ربحاً إلا بمقدار (2-4%)، وراتبي لا يكفيني وأسرتي إلى حد أنني لا أستطيع سداد فواتير الكهرباء، فهل يجوز لي أن آخذ
بما أن دخلك لا يكفيك، يجوز لك أن تأخذ من الزكاة؛ لأن المسكين يجوز له الأخذ من الزكاة، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله. والله أعلم.
ما حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد؟
الصلاة في المسجد القريب أولى إلا لسبب كدرس علم أو جماعة أكثر في المسجد البعيد، لكن بشرط أن لا تتعطل الجماعة في المسجد القريب.
ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.