حكم أداء صلاة الضحى قبل وقتها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يصح أداء صلاة الضحى قبل دخول وقتها، ووقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس -أي بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا- وينتهي بزوال الشمس وهو ما يقارب الظهر، جاء في [مغني المحتاج 1/ 455]: "ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال".
وعليه، فلا يصح أداء صلاة الضحى قبل ارتفاع الشمس، ويستمر وقتها لقبيل الظهر، ويمكن صلاتها في أي وقت في المدرسة خلال الفراغ بين الحصص أو وقت الفسحة. والله تعالى أعلم
حكم قضاء السنن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يندب للمسلم إذا فاتته نافلة من الرواتب أو الوتر أو وردٍ له قضاؤه، أما السنن المؤقتة بسبب كالكسوف والخسوف فلا تقضى.
قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة" [المجموع 4/ 43]. والله تعالى أعلم.
حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.
جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم